العلامة الحلي
328
تلخيص المرام في معرفة الأحكام
اليسرى ( 1 ) ، وقيل : الرجل اليمنى ( 2 ) ، ولو فقدت اليدان والرجلان قيل : يحبس ( 3 ) . ولو قطع الحدّاد يساره مع العلم لم يسقط واقتصّ ، ولو ظنّها اليمنى فالدية عليه ولا سقوط . ويستحبّ حسمه بالزيت ، ولا يضمن سراية الحدّ وإن أقيم في حرّ أو برد . ويجب ردّ العين ، ومع التلف المثل ، وإلَّا فالقيمة ، وأرش النقصان إلى صاحبها ، ومع العدم الورثة ، ولو لم يكن وارث فالإمام . والقطع موقوف على المرافعة ، فلا يرفعه الإمام وإن قامت البيّنة ، قيل : ولا يسقط لو أعاده إلى الحرز ( 4 ) ، ويؤخّر المريض والنفساء والوالدة .
--> ( 1 ) قاله الشيخ في النهاية : 717 . وابن حمزة في الوسيلة : 420 . ( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 8 : 39 . ( 3 ) قاله الشيخ في النهاية : 717 . ( 4 ) قاله الشيخ في المبسوط 8 : 29 .